الجواب .. الضابط في جنس زكاة
الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل
البلد ، يتعارف عندهم التغذي به
وإن لم يقتصروا عليه ، سواء أكان
من الأجناس الأربعة
( الحنطة ، والشعير ، والتمر ،
والزبيب ) أم من غيرها
كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون
كذلك
ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم إخراج الفطرة
منه وإن كان من الأجناس الأربعة ،
كما أنّ ـ الأحوط لزوماً ـ أن لا تخرج
الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز
إخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس
المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت
الإخراج ومكانه ، ومقدار الفطرة صاع
وهو أربعة أمداد ، ويكفي فيها
اعطاء ثلاث كيلوغرامات.
السؤال الثاني.. هل يجوز نقل زكاة
الفطرة من بلد الى بلد آخر ؟
الجواب .. الأحوط لزوماً عدم نقلها
إلى بلد آخر مع وجود المستحق في
بلده.
نعم يمكنك توكيل من يدفع عنك
الفطرة في بلدك الأم وتكون قيمة
الفطرة بحسب بلد الاخراج.
السؤال الثالث.. ماهو عمل الشكين
اخر شهر رمضان ويوم العيد؟
الجواب .. اخراجها أي زكاة الفطر
بعد صلاة المغرب لأن بالإمكان دفعها
طيلة شهر رمضان فإذا كان من اليوم
من رمضان فاخراجها صحيح وكذا إذا
كان الأول من شوال
اعداد: الباحث الإسلامي سماحة السيد غالب الشريفي